الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الطرود البريدية › القسم الثاني — مسؤولية الادارة
المادة 18
يترتب على الفقدان الجزئى او الكلى او التلف أداء تعويض مطابق لذلك الفقدان الفعلى او التلف لفائدة المرسل، ماعدا حالة القوة القاهرة، وما لم يكن الضرر مسببا بخطأ او اهمال المرسل او ناجما من طبيعة الشيء. ولا يمكن أن يتجاوز هذا التعويض الحدود القصوى المعينة بموجب مرسوم ويجوز منح التعويض الى المرسل اليه عند ما يطلبه، اما بعد ابداء تحفظات اذا استلم طردا مغتصبا أو تالفا، واما اذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل اليه .