الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 18
تستفيد الجرائد والمؤلفات الدورية من تعريفة خاصة .
وتعد بمثابة «جرائد ومحررات دورية من جهة تطبيق التعريفة البريدية النشرات المطبوعة لاجل الصالح العام و بهدف الثقافة والتربية واعلام الجمهور .
ويجب أن تتوفر في هذه النشرات الشروط المدرجة بعدة : 1 ان تصدر بصفة نظامية، ويجب الا تتعدى المهلة الفاصلة بين نشر عددين متعاقبين مدة ثلاثة أشهر 2 ان تلبي مستلزمات القانون الخاص بالصحافة ،
3 - أن تكون مسجلة مسبقا لدى مديرية الولاية المكلفة بالبريد والمواصلات والتي يكون تابعا لها المكتب أو المكاتب المعينة من طرف الناشر لاتمام ايداع ارسالياته .
ويكون هذا التسجيل مجانيا .