أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 189
يجوز لمرسل برقية تابعة للنظام المداخلي، أن يطلب حين ايداعه البرقية تسليمه مقابل دفعه الرسوم القانونية، نسخة مصدقة للنص المسلم للمرسل اليه. وان البرقيات المودعة بهذا الشكل تتميز بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ج. ج. ج.