أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 188
تخضع البرقية المودعة مع طلب العلم بالوصول لرسم تبعى مساو للحد الادنى من الرسم المستوفى والمطلوب عن ارسال برقية عادية وتابعة للنظام الداخلي ويكون هذا الرسم التبعي في النظام الدولي، مساويا لرسم برقية مؤلفة من سبع كلمات خاضعة لتعريفة كاملة :
المقطع الفرعي 19 تسليم المرسل نسخة مصدقة طبقا للنص المسلم للمرسل اليه