أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 185
يحدد سريان مفعول القسائم ذات الجواب المسدد بثلاثة أشهر .
يمكن رد قيمة القسائم الخاصة بالجواب المسدد الى مرسل البرقية المطلوبة فقط خلال مدة أربعة أشهر ..
ويمكن الحصول على الرد الجزئى خلال نفس المدة اذا كانت قيمة الجزء غير المستعمل من القسيمة :
وينبغي على المرسل الزاميا أن يبين اسمه وعنوانه في أسفل البرقية .
وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم ب ج» ويحال العلم بالوصول برقيا.