أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 184
لا يمكن استعمال قسيمة الجواب المسدد الا من طرف المرسل اليه أو وكيله في حدود مبلغ القسيمة أو مختلف القسائم التي تقدم في نفس الوقت وفاء لرسوم برقية واحدة أو عدة برقيات مودعة في وقت واحد بالنسبة لامكنة وصول أيا كانت . .
فاذا كانت قيمة القسيمة أو القسائم أدنى من رسم البرقية أو البرقيات المودعة، استوفى الرسم من مرسل البرقية أو البرقيات .