أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 183
ان المبلغ الواجب استيفاؤه هو المبلغ الذي يرغب المرسل في وضعه تحت تصرف المرسل اليه لضمان رسوم الجواب البرقي. ويكون الحد الأدنى المستوفي في النظام الداخلى هو نفس المبلغ المستوفى عن البرقيات العادية. ولا يخضع هذا الرسم لاى حد أدنى ثابت في النظام الدولي :