أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 182
ان البرقيات ذات الجواب المسدد القيمة هي البرقيات التي يوفى المرسل عند ايداعها ، قيمة الجواب البرقي الذي ينتظره من مراسله .
وتتميز هذه البرقيات بالاشارة الى الخدمة التابعة للرسم = جواب مسدد القيمة : ج . م . . ق ق . . وان رمز، ق . يدل على المبلغ المؤدى سلفا عن الجواب في النظام الدولى ويعبر عن هذا المبلغ بالفرنكات الذهبية .