أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 181
تخضع البرقيات المزخرفة، علاوة على الرسوم تبلغ في النظام الداخلى ما يعادل على الاقل الحد الادنى المحدد بموجب المرسوم المتعلق بالرسم الجاري بها العمل.
تبلغ في النظام الدولى ما يزيد على فرنكين ذهبيين .