أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 172
كل اعادة ارسال برقي بناء على طلب المرسل اليه أو ممثله أو متممة تلقائيا ، يترتب عليها استيفاء رسوم برقية عادية ، كما لو تعلق الامر ببرقية جديدة اما اعادة ارسال برقية بواسطة البريد العادي فتكون مجانية .
المقطع الفرعي 15 البرقيات المتعدة النسخ