أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 170
اذا رفض من ارسلت اليه برقية معاد ارسالها تلقائيا ، ايفاء الرسم المتعلق باعادة الارسال، وجب عدم اعادة ارسال البرقيات لعنوانه منذ ذلك الحين الا إذا طلب خطيا بنفسه أو بواسطة وكيله ، فيترتب على هذا الطلب بذاته الالتزام بوفاء رسوم اعادة الارسال .