الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 168
ان اعادة الارسال بالطريق البرقى لبرقية لا تحمل بيان الخدمة التابعة للرسم : «خ. ره تتم حكما عندما لا تكون طريقة اعادة الارسال موضحة من طرف المرسل اليه أو ممثله . ولا تسرى هذه الاحكام الا في حدود النظام الداخلي ولا يعاد الارسال التلقائي بصورة مطلقة لما يلي :
I - البرقيات التي يكون عنوانها الجديد متضمنا البيان التالي :
ا - البريد المحفوظ أو البرق المحفوظ .
ب احد الفنادق ، فيما اذا كان المرسل اليه كثير التنقل،
2 - البرقيات التي سبق لمن ارسلت له أن رفض وفاء الرسوم المتعلقة باعادة ارسالها البرقي تلقائيا ،
3 - الحوالات البرقية
4 - البرقيات المصورة .
وفي حالة اعادة الأرسال البرقى تلقائيا، يشار الى الخدمة التابعة للرسم بعبارة «ارسال معاد من 000» .