الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 166
يترتب على كل اعادة ارسال استيفاء رسم جديد ، كما لو تعلق الامر ببرقية جديدة .
المقطع الفرعي 14 البرقيات المعاد ارسالها > المادة 167 : يجوز اعادة ارسال البرقيات بناء على اذن المرسل اليه أو ممثله : حتى ولو لم تكن تحمل اشارة الخدمة التابعة للرسم : «جر» (برقيات متابعة) .
ويحرر طلب اعادة الارسال خطيا بموجب اعلام بخدمة تابعة للرسم أو بموجب برقية خاصة، وتوضح طريقة اعادة الارسال المختارة : برقي أو بريدي. ويكون الشخص الذي يعطى الاذن باعادة الارسال ملتزما من جراء ذلك، بان يوفى عند الاقتضاء رسوم اعادة الارسال التي لا يمكن تحصيلها من المرسل اليه، ويحق لهذا الشخص بالتالي أن يوفى فورا الرسوم المشار اليها، ولكن فيما كان نص على اعادة ارسال واحدة فقط .
وفي حالة اعادة الارسال البرقى يشار الى الخدمة التابعة للرسم بعبارة «ارسال معاد من 000» .