أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 164
يحق لمرسل البرقية ان يطلب حين ايداع هذه الاخيرة، بأن يعاد ارسالها عند الاقتضاء الى عناوين يعينها على وجه التتابع . 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ويمكنه ألا يدل على عنوان واحد اذا أراد أن يترك المصلحة البرق مهمة جمع البيانات الضرورية في كل منزل لاجل اعادة الارسال .
ويكون بيان الخدمة التابعة للرسم تحت رمز «ب م»
برقيات متابعة ...