أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 162
ان البرقيات الموجهة الى البريد المحفوظ او «البرق المحفو ...... اي ديد از سيدة أو أنسة الا اذا كان الاسم المشار اليه في العنوان مسبوقا حسب كل حالة بكلمات : السيد او السيدة او الانسة بكامل الاحرف.
وعندما تصل هذه البرقيات بعنوان يتضمن فقط اسم العائلة وغير مسبوق بكلمات : السيد او السيدة او الانسة جاز تسليمها لاى شخص يقدم وثيقة تعريف تطابق اسم العائلة