الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 158
يمكن لمرسل البرقية الى مكتب الوصول ذي الخدمة الدائمة أو الخاصة بنصف الليل ان يطلب، فيما اذا وصلت برقيته لمكان الوصول بعد الساعة الحادية والعشرين | للجمهورية الجزائرية 445 وقبل قفل مصلحة التوزيع الساعة الثانية والعشرين أو الرابعة والعشرين بأن تسلم فورا الى المرسل اليه.
ويجب أن تتضمن البرقيات التي تسلم ضمن الشروط المذكورة أعلاه بصفة الزامية الاشارة الى الخدمة الخاصة للرسم : عاجل وبصفة اختيارية الاشارة الى خدمة» «ليلية»
المقطع الفرعي 10 البرقيات الواجب تسليمها فقط خلال اوقات التوزيع في النهار