أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 155
يمكن لمرسل البرقية التابعة للنظام الدولي والواجب تسليمها في منطقة ليس فيها مكتب برقى أن يطلب توزيع برقيته عن طريق هذا الاخير، فيما اذا كان بلد الوصول قد نظم مصلحة للنقل السريع