أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 154
تتميز البرقيات المراجعة ببيان الخدمة التابعة للرسم : ب . م = وكل برقية خاصة عادية مع المراجعة تخضع لرسم تبعى مساو لنصف الرسم الاصلي، وذلك علاوة على الرسم الاصلي .
المقطع الفرعي 7 البرقيات الواجب ايصالها بالتسليم السريع خدمة دولية)