أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 153
يجوز لمرسل البرقية، بقصد الحصول على الحد الاقصى من الضمان في ايصال البرقية بأمانة، ان يطلب انتفاع هذه البرقية بالمراجعة .
وتكون المراجعة في التكرار الكامل لكافة الاجزاء التأسيسية للبرقية - بما فيها المقدمة بين جميع المكاتب المساهمة في الايصال .