الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 151
يقبل كخدمة تتضمن التسليم للمرسل اليه البرقية مصورة بعدد محدد من النسخ زيادة عن النسخة الأولى وذلك علاوة على الخدمات الخاصة المقررة بالنسبة للاصناف الأخرى من البرقيات وان تلك الخدمة تتميز بالدلالة على الخدمة التابعة للرسم « KX » α وان رمز × يعنى عدد النسخ.
وفي النظام الدولى، يمكن للمرسل أن يطلب موافاته بنسخة من الفيلم المسلم. وتميز هذه الخدمة بيان الخدمة التابعة للرسم « KP ..
المقطع الفرعي 5 البرقيات العاجلة