الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 150
يتم فرض الرسم الخاص بالبرقيات المصورة على الشكل التالي :
أ في النظام الداخلي :
بين مركزين عموميين أو بين مركز عمومي و مركز خاص بواسطة صورة منقولة، بين مركزين خاصين : حسب مدة نقل البرقية المصورة مع تطبيق مدة الحد الاقصى للرسم..
ب في النظام الدولي :
بين مركزين عموميين أو ابتداء من مركز عمومي نحو مركز بين مركزين عموميين أو ابتداء من مركز عمومي نحو مركز للرسم البرقية مصورة هو القياس الموضوع حسب محور الاسطوانة الخاصة بالنقل .
في الاحوال الاخرى : حسب مدة النقل .