أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 148
ان البرقيات المصورة هي نسخ صور أو صور محصل عليها بالاتصال الكهربائي .
ويمكن ايداع البرقيات المصورة في جميع مكاتب البريد ويتم نقل البرقيات المصورة :
I بين المحطات العمومية ، 2 بين المحطات العمومية والمراكز الخاصة المرخص بها،
3 - بين المراكز الخاصة المرخص لها •