أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 144
ان الحوالات البرقية او الحوالات التلغرافية هي جوالات معدة على شكل برقيات ومرسلة بالطريق الكهربائي.
وان المبلغ الاقصى للارسال يتبدل حسب اهمية المكتب القائم بالدفع .
ويمكن أن تدفع اما في شباك البريد خلال ساعات فتح الشبابيك البريدية أو في المنزل .