الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 142
كل جريدة او وكالة صحفية يمكنها ان تقبل مسبقا بأن يقيد رسم البرقيات الخاصة بالصحافة والتي توجه لها :
- في حساب جار للمواصلات اللاسلكية المفتوح باسمها، وذلك اذا كانت مشتركة بالهاتف (تراجع المادة (322) حساب خاص يسمى الحساب الوحيد للصحافة والمماثل للحساب الجارى الخاص بالمواصلات اللاسلكية المشار اليه اعلاه، وذلك اذا لم تكن مشتركة بالهاتف .
ان الرسم الاضافى المطبق على البرقيات المقيدة في حساب وحيد للصحافة هو نفس الرسم المقرر بالنسبة للبرقيات المقيدة على الحساب الجاري .