أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 141
يمكن لوزير البريد والمواصلات باتفاق مع وزير المالية أن يأخذ قروضا في اطار قانون المالية السنوى من أجل التكفل بالمصاريف المقيدة في القسم الثاني من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات أن معدل وشكل طريقة وأجال الاستهلاك هي المقررة في التشريع والخاصة بالقروض المعقودة من قبل المصالح العمومية للدولة الجزء التنظيمي