أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 140
تقبل كبرقيات صحافة البرقيات الموجهة للجرائد والوكالات الصحفية وهيئات الاذاعة المرخصة او محطاتها . . . الخ والتي يكون نصها مكونا من الانباء والاخبار المعدة للنشر او الاذاعة او التلفزة . 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه ويجب ان تكون برقيات الصحافة محررة الزاميا بكلام واصح ضمن الشروط المقررة بموجب النظام .