الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — احكام خاصة بالميزانية
المادة 140
تستفيد ادارة البريد والمواصلات من امتياز على الرصيد الدائن لكل حساب بريدى جارى سحب منه صاحبه صكوكا بدون رصيد متوفر سواء لتسوية السحوب النقدية أو العمليات البريدية او البرقية او الهاتفية يأتي دور هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات المقررة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالضرائب المباشرة • يمكن لادارة البريد والمواصلات ان تتخذ بقرار اداري كل للجمهورية الجزائرية 429 اجراء تحفظي ازاء حساب بريدى جار من هذا النوع وتأمر بتحويل الرصيد الدائن لفائدتها في حدود مبلغ الصك بلا رصيد .