الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — احكام خاصة بالميزانية
المادة 139
تطبق الاحكام التشريعية التي تنظم تحصيل الضرائب غير المباشرة ونزاعاتها على تحصيل كل الإيرادات الخاصة بالميزانية الملحقة للبريد والمواصلات والمقبوضة تطبيقا للتعريفات المنصوص عليها قانونا .
يمارس مدير الولاية المكلف بالبريد والمواصلات الاختصاصات المخولة لمدير الولاية للمالية بمقتضى الاحكام التشريعية المشار اليها اعلاه .
يسرى التقادم المكسب لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بالنسبة الى كافة طلبات الاسترجاع بعد أجل ستة أشهر كاملة اعتبارا من الاستلام سواء كان السبب المقدم دعما للطلب ينطوى على عدم شرعية التحصيل او التفسير الخاطيء للتعريفة ويسرى التقادم المكسب لفائدة المدينين بالنسبة للمبالغ التي لم يطالب بها أعوان الادارة في أجل سنتين اعتبارا من وجوب ادائها