الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 135
تعد كبرقيات خاصة :
ا - البرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية ،
ب - برقيات الصحافة ، ج الحوالات البرقية ،
د - البرقيات المصورة ، ه البرقيات التي تتطلب تنفيذ خدمات خاصة عند - ارسالها، وهي :
البرقيات العاجلة ، البرقيات المراجعة ،
و - البرقيات التي تتطلب تنفيذ خدمات خاصة عند ارسالها وهي :
- البرقيات التي توزع بالابراق السريع ،
- البرقيات التي تسلم حتى خلال الليل ، البرقيات التي تسلم فقط خلال النهار ،
- البرقيات التي تسلم لصاحبها شخصيا ، البرقيات التي تسلم للبرق المحفوظ» او «البريد المحفوظ»
- البرقيات المتابعة ،
- البرقيات المعاد ارسالها ، للجمهورية الجزائرية 443
- البرقيات المتعددة النسخ ، البرقيات المزخرفة النظام الداخلي فقط) ، -
ز - البرقيات ذات خاصيات مختلفة :
البرقيات ذات الجواب المسدد القيمة ، البرقيات مع العلم بالوصول ، تسليم المرسل نسخة مطابقة للاصل من النص المسلم للمرسل اليه ،
- البرقيات التي تقيد على الحساب الجاري للمواصلات اللاسلكية ، البرقيات المرسلة او المسلمة فى القطر والطائرات ، برقيات الرسائل النظام الدولى فقط) ،
- برقيات النظام الدولي فقط ،
ح - البرقيات اللاسلكية ، ط اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم ، المقطع الثامن تعريف مختلف البرقيات الخاصة ومميزاتها المقطع الفرعي 1 البرقيات المتعلقة بسلامة الحياة البشرية