الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثالث — القيم التي يجب تحصيلها او الارسالات المسلمة مقابل التسديد
المادة 135
الى حين تسليم القيم او المواد الى المعنيين فان مسؤولية ادارة البريد والمواصلات هي نفس المسؤولية فيما يخص المراسلة البريدية من الصنف الذي تنتمي اليه الارساليات سواء كان الامر يتعلق بمواد المراسلات او الطرود البريدية العادية او الموصى عليها او المصرح بقيمتها وتعد ادارة البريد والمواصلات مسؤولة ابتداء من وقت تسليم القيم او المواد الى المدين او المرسل اليه، عن المبالغ المقبوضة أو التي كان ينبغى أن تقبض. وعندما تحول هذه المبالغ الى حوالات أو تدفع الى اعتماد حساب بريدى جار فان مسؤوليتها هي نفس المسؤولية فيما يخص الحوالات او سندات مصلحة الصكوك البريدية وفي حالة رفض الدفع عند تقديم قيمة مقيدة بالاحتجاج ترفع المسؤولية عن الادارة بتسليم هذه القيمة الى كاتب المحكمة او من يشابهه .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ولا تعد الادارة مسؤولة عن التأخير في تنفيذ الخدمة لاسيما فيما يتعلق بتقديم السندات الجارى عليها الاحتجاج الى محل السكني وتسليم السندات غير المدفوعة الى كاتب المحكمة او من يشابهه والمكلف بتوجيه الاحتجاج