أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 134
تستوفي رسوم البرقيات مبدئيا من المرسلين او :
أ ب تستوفي رسومها حين الايداع نقدا أو بواسطة قسيمة جواب مسدد القيمة او بالنسبة للنظام الداخلي فقط، بلصق طابع بريدي على البرقيات ، ب قيد الرسوم على حساب خاص مفتوح بأسم المرسل فتسدد بصفة دورية ويمكن ان تستوفى هذه الرسوم كذلك من اصحاب الحساب الجاري للمواصلات اللاسلكية (مادة د (290) .
المقطع السابع البرقيات الخاصة