الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثالث — القيم التي يجب تحصيلها او الارسالات المسلمة مقابل التسديد
المادة 134
يمكن للمرسل شريطة ان يكون له حساب بريدى جار ان يطلب تسليم الصكوك والسندات غير المحصلة ضمن الشروط المحددة من قبل ادارة البريد والمواصلات لكاتب المحكمة أو من يشابهه من أجل الاحتجاج .
ان المرسل الذي يستعمل هذا الحق يأذن من جراء ذلك بأن يقتطع من رصيد حسابه البريدى الجارى مبلغ نفقات الاحتجاج واجرة التقديم البريدى الذي تقبضه الادارة .
وعلى المرسل أن يستبقى في رصيد حسابه البريدي الجاري مبلغا كافيا يسمح باقتطاع هذه النفقات ويحتفظ بحق طلب التسديد من المدين المحتج عليه .