الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الثاني — الحوالات
المادة 133
ينبغي ان يؤدى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها او المبالغ التي يجب قبضها من المرسل اليه عن الارساليات مقابل التسديد ولا يقبل الدفع الجزئي لا يترتب على الدفع المؤدى الرجوع على الادارة بطلب الرد من قبل الذي سلم المبالغ .
تعفى ادارة البريد والمواصلات من كل اجراء يتعرض ادارة البريد والمواصلات مسؤولة عن المبالغ المحولة الى الثبوت عدم الدفع .
حوالات الى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الانظمة.
تبرأ ذمة ادارة البريد والمواصلات بالنسبة للحوالات العادية المحولة لحاملها لكونها دخلت في حيازة السند بدون ان تطلب من الشخص الذي قدمه للدفع امضاء او اثبات هوية الا اذا حول السند الى حوالة اسمية سجل عليها اسم المستفيد ولا تعد الادارة مسؤولة عن التأخير الذي قد ينشأ في تنفيذ الخدمة •