أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 125
تعد البرقية مسلمة شرعا في حالة تسليمها الى المنزل المعين في العنوان والى الشخص الذي يصرح بانه المرسل اليه او المكلف من المرسل اليه باستلام برقياته.