الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 124
مع مراعاة الاحوال الخاصة المدرجة بعده، كل ما يكتبه المرسل على اصل برقيته لاجل تبليغه يكون داخلا في عدد الكلمات وفي حساب الرسم .
المقطع الفرعي الاول الكلام الوضح لا تخضع العناصر التالية للرسم ولا تبلغ، بل يشطب عليها تلقائيا من طرف مقدر الرسم :
- الخط أو الاشارة المعادلة له والمرسومة تحت عنوان نص أو توقيع ،
- الاشارات التالية : خطوط صغيرة لا تستخدم الا لفصل مختلف كلمات او مجموعة كلمات برقية والعبارة الواقعة بين هلالين والخاصة بالعنوان وعلامات الوقف في العنوان أو النص، مالم يرغب المرسل في تبليغ ذلك ولا تخضع للرسم في النظام الداخلى فقط العناصر التالية اذا وردت مع العنوان : اسم الولاية وبيان رقم الهاتف والهاتف 2 هاتف متبوع برقم النداء الهاتفي للمرسل اليه، وبيان التيليكس x تيليكس) متبوع برقم استدلالى لتيليكس المرسل اليه)، والبيانات التكميلية مثل : قسم وعمارات وافنية وسلم وطابق وباب والتي من شأنها ايضاح مكان المنزل ويحسب ككلمة واحدة :
كل حرف طباعة وكل حرف وكل رقم منفرد وكل اشارة وقف مدرجة للتبليغ بناء على طلب المرسل والعبارة الواقعة بين قوسين او المزدوجان (الاشارتان المعدتان لتكوينهما للجمهورية الجزائرية 441. 441 مخصصة لتمييزها عن المكاتب الأخرى للمنطقة .
الاسم الجغرافي او الادارى للمنطقة التي ستسلم فيها البرقية، وذلك فيما اذا لم يكن لتلك المنطقة مكتب برقي.
في الحوالات البرقية، اسم المكتب البريدى للاصدار والمكتب البريدي الدافع او المنطقة التي يقع فيها سكن المرسل اليه في برقيات التحويل اسم مكتب الصكوك البريدية للمنشأ ومكتب الصكوك البريدية المرسل اليه في الحوالات البرقية وبرقيات التحويل الرقم البريدي للاصدار في الاعلامات بخدمة تابعة للرسم رقم البرقية الأولية ورقم او اوراق العلم او الاعلامات بالخدمة او العلم بخدمة خاضعة للرسم سابقا
ب - في النظام الداخلي فقط :
في الحوالات البرقية وبرقيات التحويل او العلم بخدمة والتابعة للرسم والتي تقوم بها مراكز الصكوك البريدية اسم الحساب الجاري البريدي ، في البرقيات والاعلامات بخدمات تقوم بها مراكز الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، دفتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،
- اسماء المكاتب الفرعية الجزائرية عندما تقوم بتعيين المكتب ذاته في النص او امضاء برقية او تكون جزءا من عنوان برقية موجهة للبريد المحفوظ أو البرق المحفوظ في العنوان العبارة الكاملة والمعينة للطريق العمومي ،
- في النص والامضاء، اسماء المكاتب البرقية للنظام الداخلي، والتي تدرج في التسمية عندما تشتمل الاسماء والعبارات المشار اليها اعلاه على عدة كلمات غير مجموعة، فتكون هذه الكلمات مجتمعة فيما بينها تحسب ككلمة واحدة في كل خمسة عشر حرفا طباعيا ) (أو جزء هذه الاحرف) :
وذلك عندما يؤطران كلمة او عدة كلمات او مجموعة كلمات مركبة من احرف او ارقام أو كذلك من ارقام واشارات غير ان العبارة الواقعة بين قوسين او المزدوجين اذا وردا في احدى المجموعات المشار اليها في المادة 121 احرف أ و د و ه و ز)، دون تأطير أو عندما تدرج احدى الاشارات المكونة لها في احدى هذه المجموعات، فان كلا من الاشارات يحسب كحرف مطبوع تحسب ككلمة واحدة :
ا - في جميع الاحوال :
في العنوان :
- اسماء المكاتب البرقية لمكان الوصول والمكتوبة على الشكل الوارد في التسميات الرسمية للمكاتب البرقية ، اسماء المكاتب البرقية لمكان الوصول والمتممة ببيانات
أ - الكلمات البسيطة التابعة للغات المقبولة ، ب . الكلمات المركبة والعبارات الشفوية التي يمكن ان تماثلها والواردة في قاموس مألوف لاحدى اللغات المسموح بها.
ج - شريطة ان تكون مجموعة في كلمة واحدة :
- اسماء العائلة التابعة لنفس الشخص لا يقبل هذا الحق بالنسبة للاسماء الشخصية) ، اسماء السفن وتعيين السفن وقطر السكك الحديدية ، اسماء الاعداد الصحيحة والعشرية والكسرية والاجزاء التسميات الرسمية للطرق العمومية المؤسسة من مجموعة كلمة شارع أو ساحة أو ممر الخ ... واسم الشارع والساحة ... الخ . 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه
- اسماء العلم للامكنة والبلدان والدائرات الادارية والمحطات وذلك عندما تكون هذه التعابير المستخدمة تشتمل على تسميات رسمية ،
- تعيينات القنوات والجداول الاعداد الدالة على جانب المائة وجانب الالف وكذلك الاعداد الدالة على ضرب او قياس ومكتوبة بالاحرف لا بالارقام).
د في النظام الداخلي فقط : اسماء الفنادق والقصور والمزارع والفيلات والمعامل . ... الخ واسماء قيم البورصة اذا اشتملت على كلمة او تعبير مركب او تعبير جغرافي يحسب بذاته ككلمة واحدة. الاسماء المركبة من الاحصنة. واذا تمسك المرسل بمختلف عناصر التعابير المدرجة أعلاه والمنفصلة بفاصلة عليا أو خط اتصال أو غير ذلك يحسب كل جزء ككلمة ويستوفي رسمه بمقتضى ذلك ه في النظام الدولى : تكون اسماء المكاتب البرقية مدرجة في النص أو في التوقيع .
وتحسب ككلمة واحدة في كل خمسة أحرف :
المجموعات المكونة من ارقام او احرف او اشارات او خليط من هذه العناصر المختلفة شريطة الا تكون المجموعات المعنوية ذات مدلول سري :
المجموعات الدالة على ارقام او ارقام تسجيل المركبات - والسفن والطائرات او القطر وكذلك طيرانها او مسافتها.
المجموعات المشتملة على مبالغ من النقود ، المجموعات المحتوية على بيانات الوقت ، الصيغ العلمية مختصرات التسمية للمنظمات الوطنية او الدولية او المؤسسات التجارية تحت شكل مختصرات موحدة في مجموعة .
جميع التعابير المختصرة سواء كانت مألوفة ام لا .
المقطع الفرعي الثاني الكلام السرى تحسب كلمات النص في البرقيات المحررة بكلام سرى اكمايلي :
كلمات مصطنعة : وحدة واحدة في كل كلمة (والكلمة المصطنعة لا يمكن ان تتجاوز خمسة احرف)
2 - ارقام عربية أو مجموعة ارقام عربية لها مدلول سرى ككلمة واحدة بخمسة أحرف أو جزء الخمسة أحرف) .
3 - كلمات حقيقية واردة في قاموس دارج ولكن ليس لها مدلول مخصص فى اللغة التابعة لها : كلمة واحدة بخمسة عشر حرفا مع اضافة كلمة بالنسبة للزيادة
- كلمات واسماء وتعابير او مجموع كلمات لا تتوفر فيها شروطه الكلام الواضح : كلمة واحدة بخمسة احرف ونصب الزائد ككلمة واحدة .
المقطع الخامس تسليم البرقيات