أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 120
تعد الادارة مسؤولة عن المبالغ التي تستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية وتطبق احكام المادة 125 عند استعمال حوالات عادية او برقية للدفع .
لا تعد الإدارة مسؤولة عن التأخير في اداء الخدمة لا تقبل اية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها عامان وفي حالة الشكوى تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بقبض وتسديد الرسوم المقررة بالنسبة للحوالات.