الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 117
يمكن أن يقبل كل شخص باستلام برقياته تحت اسم اصطلاحي و مقبول مسبقا من الادارة أو تحت عنوان مختصر ومقتصر على اسم المرسل اليه المتبوع ببيان منطقة الوصول، وذلك مقابل دفع أتاوة خاصة بالاشتراك ويمكن تسجيل عدة عناوين اصطلاحية أو مختصر لحساب نفس الشخص . وفي هذه الحالة يترتب الاشتراك عن كل عنوان اصطلاحي أو مختصر ويمكن للمشتركين بالهاتف الذين يطلبون بأن تملى برقياتهم هاتفيا عند الوصول، ان يسجلوا عنوانا يتضمن :
اسم المرسل اليه (اختياري في النظام الداخلي) ورقم النداء الهاتفى واسم منطقة الوصول ..