أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 117
لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدى يقدمه المستفيد الا في حالة فقدان الصك او اختلاسه او افلاس حامله واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، فينبغي على قاضي الامور المستعجلة حتى في حالة قيام الدعوى من حيث الموضوع ان يأمر بطلب من الحامل رفع اليد عن الاعتراض .