الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 115
يجب أن يكون عنوان البرقية كافيا وكاملا ويكون هذان الشرطان مستوفيين اذا كان العنوان مشتملا على جميع البيانات التي يمكن بموجبها تأمين توزيع سريع للبرقية، دون حاجة للبحث عن المعلومات أو جمعها .
ومع مراعاة الاحوال الخاصة المشار اليها في المادة التالية .
يجب أن يتضمن عنوان البرقية ما يلى :
اسم المرسل اليه (أو عنوان الشركة للمؤسسة أو كل تسمية أخرى لها ، 440 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه اسم الطريق العمومي ورقم البناية التي يقع فيها الموطن وذلك عندما يوجد فى المنطقة المرسل اليها، عدة تسميات للطرق وأرقام للبنايات ،
- وأخيرا، اسم المنطقة التابعة للمكان المرسل اليه .