أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 115
يمكن للمستفيد ان يطلب من الشخص الذى يمارس ضدو حق الرجوع :
- المبلغ غير المدفوع من مقدار مبلغ الصك البريدي، 2 الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ تقديم السند كما هو - مبين في شهادة عدم الدفع ، -3 نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة وكذلك النفقات التابعة لها ،