أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 114
ان بيان الخدمة هو بيان يقيد على البرقية ومن شأنه التعريف بأن هذه الاخيرة تابعة لصنف معين من البرقيات أو يدل على الخدمة الخاصة المطلوبة من المرسل، أو في بعض الاحوال من المرسل اليه و تخضع بيانات الخدمة للرسم الا ما يستثنى منها بموجب التنظيم. ويجب أن تدرج، طبقا للتنظيم ، على أصل البرقيات، أما بنصها الكامل واما بشكل مختصر .