الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 114
ينبغي للمستفيد من صك بريدى ان يعلم الساحب بعدم الدفع في الايام الاربعة من ايام العمل التي تلي يوم تبليغه شهادة عدم الدفع او عند عدوله عن الشهادة المذكورة في اليوم الذى يحاط فيه علما بعدم الدفع .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث اليه في الثماني والاربعين ساعة التي يلى اعداد شهادة عدم الدفع، ويبعث مركز الصكوك رسالة موصى عليها مع العلم بالاستلام الى كاتب الضبط للمحكمة الموجود في دائرتها مقر سكني الساحب تتضمن ثلاث نسخ من شهادة عدم الدفع ترسل احداها الى النيابة العامة وينبغي القيام بهذا الاجراء خلال اسبوعين من تاريخ اعداد الشهادة المذكورة .