أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 113
ان عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة بمرسوم يحقق بشهادة عدم الدفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية وتحال الى المستفيد خلال اربعة ايام عمل تلى يوم استلام المركز المذكور للصك. ويمكن تعديل هذا الاجل بقرار من وزير البريد والمواصلات وان شهادة عدم الدفع تبيح للمستفيد بان يمارس حق