أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 112
لا تقبل البرقية الا اذا كانت محررة بوضوح وبأحرف مألوفة في الجزائر، وكان لها ما يعادلها في جدول الاشارات البرقية وكانت كل ارسالية او تحشية او شطب او اضافة مصادقا عليها من طرف مرسل البرقية ضمن الاصل المودع وكانت البرقية محررة حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القسم .