أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 112
عندما يقدم المستفيد الضنك البريدي للدفع فانه لا يستطيع ان يرفض دفعة جزئية ويحق للمستفيد اذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك ان يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم الرسم المطبق على العملية المنجزة في حالة الدفع الجزئى يمكن لمركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب ان يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك واعطائه ايصالا، ويسلم المركز عن المبلغ الباقي شهادة بعدم الدفع .