أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 110
تودع كل برقية حسب طابعها، اما في شباك البريد خارج الاوقات العادية للعمل في مصلحة البرق واما عن طريق الهاتف خارج الاوقات العادية لسير مصلحة الهاتف، ماعدا البرقيات الرسمية والبرقيات الخاصة التي تستهدف الاعلام بخطر يهدد الامن العمومي او بكارثة ويترتب عليها دفع رسم اضافي يزاد على الرسم المتعلق عادة بالبرقية .