أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل السادس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — | الاحكام المشتركة والمطبقة على المحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعات ب و ج و د
المادة 110
يوقع الصك البريدي من قبل صاحبه ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه. ويذكر فيه مكان اصداره وكذلك مبلغ السحب .
وينبغي ان يكتب هذا المبلغ بالارقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالارقام والمبلغ بالاحرف يدخل في الاعتبار هذا الاخير . غير انه يمكن ان تحدد بقرار