الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 109
لا تقبل البرقيات الا خلال الساعات العادية للعمل في المصلحة، بيد انه تقبل في كل وقت من النهار والليل البرقيات التالية :
1 - البرقيات الرسمية العاجلة 2 البرقيات الخاصة والمتعلقة بأمان الحياة البشرية برا
- وبحرا وجوا او الاعلامات بوقوع كارثة او اعمال عدوانية على السكك الحديدية او غيرها، وذلك بناء على طلبات النجدة المنطبقة على ذلك
3 - برقيات الصحافة المتعلقة بالكوارث والنكبات الواقعة في السكك الحديدية او غيرها ، -4 البرقيات التي تستهدف طمأنة العائلات عن مصير الاقرباء الذين يمكن ان يكونوا في عداد عداد الضحايا المتعرضين للمأساة 5 برقيات النظام الداخلي فقط والمرسلة الى محطات الطيران والمودعة في حالة الهبوط الالزامي من طرف الطيارين 6 البرقيات المتضمنة طلب طبيب او قابلة او سيارة اسعاف او بيطرى او مشتملة على طلبيات مصال الدم او اللقاحات للجمهورية الجزائرية 439