الباب الثالث — المصالح المالية › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 109
يمكن للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الرجوع على الساحب ويمكن للمستفيد بعبارة مكتوبة على السند المعنويين التابعين للقطاعات العمومية والاشتراكية او الخاصة وكذا لجميع المصالح العمومية ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي او الخاص، فتح حسابات بريدية جارية شريطة موافقة ادارة البريد والمواصلات و تجرى طلبات فتح الحسابات على ورقة عادية .
وموقعة ان يعدل عن اعداد الشهادة المذكورة .