أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 107
يمكن السماح باطالة أوقات العمل نظرا للاحتياجات الخاصة لبعض المكاتب أو بناء على طلب الجماعات أو الهيئات المختلفة ... الخ وتتحمل تفقات اطالة أوقات العمل في هذه الحالة الاخيرة الهيئات التي طلبت ذلك .
المقطع الثاني ايداع البرقيات